محمد بن عبد الوهاب
13
الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )
ولا يكفي انحرافه عن الجهة . قال في الاختيارات : قلت : وهو ظاهر كلام جده 1 . ولا يمس ذكره بيمينه ، ولا يستجمر بها ، لحديث أبي قتادة . متفق عليه 2 . قال الشيخ تقي الدين : يكره ، السلت ، والنتر ، ولم يصح الحديث في الأمر به 3 . والتمشي ، والتنحنح عقيب البول بدعة 4 . فصل ثم يستجمر وترا ; لقوله عليه الصلاة والسلام : " من استجمر فليوتر ، من فعل قد أحسن ومن لا فلا حرج " 5 رواه أبو داود 6 . وأثر الاستجمار بنخس يعفى عن يسيره . . . وعنه أنه طاهر 7 ، اختاره الشيخ تقي الدين . ثم يستنجي لحديث عائشة 8 ، قال الترمذي : حديث صحيح . فإن
--> 1 الاختيارات : 8 . 2 النووي على مسلم ج 3 / 159 . 3 يشير إلى ما استدل به بعض الفقهاء على النتر وهو ما ورد أنه قال : إذا بال أحدكم فلينتر , ولم يصح كما أشار . 4 يشير الشيخ إلى ما ذهب إليه البعض من المبالغة المؤدية إلى العنت والمشقة والوسوسة بحجة الاحتياط من البول . . . 5 البخاري : الوضوء ( 161 , 162 ) , ومسلم : الطهارة ( 237 ) , والنسائي : الطهارة ( 88 ) , وأبو داود : الطهارة ( 35 ) , وابن ماجة : الطهارة وسننها ( 338 , 409 ) , وأحمد ( 2 / 236 , 2 / 254 , 2 / 277 , 2 / 278 , 2 / 308 , 2 / 314 , 2 / 351 , 2 / 356 , 2 / 360 , 2 / 387 , 2 / 401 , 2 / 463 , 2 / 482 ) , ومالك : الطهارة ( 33 , 34 ) , والدارمي : الطهارة ( 662 ) . 6 نيل الأوطار : ج 1 / 109 . 7 الإنصاف ج 1 / 109 . 8 المراد به حديث عائشة الذي فيه : مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء . . . الحديث / الترمذي 1 / 30 .